أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

112

شرح معاني الآثار

حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك أن لا تستحي مني فقالت مالك فقال كاتبت قالت إنك عبد ما بقي عليك شئ حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال استأذنت أنا على عائشة فقالت كم بقي عليك من كتابتك قلت عشر أواق فقالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أم سلمة رضي الله عنها قالت المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد ومالك عن نافع عن ابن عمر قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول المكاتب عبد ما بقي عليه شئ من كتابته وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول شروطهم جائزة فيما بينهم فلما كانوا اختلفوا في ذلك كما ذكرنا وكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية فقال بعضهم تلك الحال هي أداء جميع المكاتبة وقال بعضهم هي أداء بعض المكاتبة وقال بعضهم يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال لان المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا والمكاتب ليس كذلك لاجماعهم على ما ذكرنا